شمس الدين الشهرزوري

137

رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية

باللادوام فتصير « 1 » « عرفية لا دائمة » ؛ و « المشروطة العامّة » فتصير « مشروطة لا دائمة » ؛ وباللاضرورة فتصير « عرفية لا ضرورية » ، و « مشروطة لا ضرورية » « 2 » . وكذا تركّب الجهات بعضها مع بعض وينسب البعض إلى البعض ولا فائدة في ذلك . في العموم والخصوص والتباين بينها الممكنة العامّة أعمّ جميع القضايا ، لاستلزام صدق كل واحد منها صدقها ؛ إذ كل قضية فأقلّ مراتبها أن يكون نقيضها غير ضرورية ؛ وهذا هو معنى « الإمكان العام » لأنّه سلب الضرورة عن الجانب المخالف الذي هو نقيض الحكم المذكور ، من غير عكس ، إذ لا يلزم من صدق الممكنة صدق قضية من القضايا على التعيين ، إذ لا يلزم من صدق العامّ صدق فرد من جزئياته على التعيين ؛ ولأنّه يدخل في الممكنة ما لا يقع في الوجود أصلا ، بخلاف بقية القضايا ؛ ف « زيد كاتب بالإمكان » يصدق ولو كان أمّيا . والمطلقة العامّة أعمّ الفعليات ؛ إذ مفهومها - وهو الثبوت بالفعل - موجود في كل واحد منها ، مع عدم استلزامها واحدا على التعيين . وبينها وبين الممكنة الخاصّة عموم من وجه ؛ إذ صدق المطلقة قد يكون في مادة « الضرورة » ، فلا تصدق الممكنة الخاصّة التي قد يكون صدقها بالقوة ، فلا تصدق المطلقة العامّة ، ويصدقان معا في مادة الإمكان . والممكنة الخاصّة أعمّ من العامّتين من وجه ؛ إذ قد تصدق بدونهما في صورة تكون « 3 » نسبة المحمول إلى الموضوع غير ضرورية بحسب الذات ، وغير دائم بحسب الوصف ، ويصدقان بدونها في صورة يكون المحمول نسبته

--> ( 1 ) . ب ، ت : - فتصير . ( 2 ) . ت : - ومشروطة لا ضرورية . ( 3 ) . ت : لا تكون .